النووي

135

المجموع

ابن العم ولا خلاف أنه لا حق له في غسلها فإنه ليس محرما وإن كان له حق في الصلاة فمراده الأقرب فالأقرب من الرجال المحارم ولقد أحسن صاحب العدة وصاحب البيان في مشكلات المهذب وغيرهما فرتبه على أن ابن العم لا يجوز له غسلها بل هو كالأجنبي وإن كان الأكثرون قد أهملوا بيانه والله أعلم ( الثانية ) يجوز للزوج غسل زوجته بلا خلاف عندنا وسنوضح دليله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وهل يقدم على النساء فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ( أصحهما ) عند الأصحاب أن النساء يقدمن عليه ونقله الرافعي ( والثاني ) يقدم عليهن وصححه البندنيجي ودليله في الكتاب وهل يقدم الزوج على الرجال المحارم فيه وجهان مشهوران ( أصحهما ) بالاتفاق يقدم الزوج عليهم صححه المحاملي والبندنيجي والسرخسي والرافعي وآخرون ونقله صاحب الحاوي عن أكثر أصحابنا وقطع المصنف في التنبيه والشيخ أبو محمد الجويني وغيره من أصحاب القفال بتقديم الزوج على الرجال المحارم وتأخيره عن النساء فيحصل في المسألتين ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقدم الزوج على الرجال والنساء ( والثاني ) يقدم النساء والمحارم من الرجال عليه ( والثالث ) وهو